حق الأجانب في العمل في إسبانيا
Artículo escrito por
جوزيب كونيسا ساجريرا
جوزيب كونيسا محامٍ متخصص في قانون العمل، ويتحدث الإسبانية والإنجليزية.
كل شخص طبيعي تجاوز السادسة عشرة من عمره ولا يحمل الجنسية الإسبانية، ويمارس أو يعتزم ممارسة نشاط مأجور في إسبانيا، سواء أكان عملًا بالأجر لدى صاحب عمل أم نشاطًا مستقلًا، يجب أن يحمل الوثائق التالية:
· تصريح الإقامة، إذا كانت مدة النشاط تتجاوز ثلاثة أشهر.
· إقامة قانونية، إذا كانت المدة أقل من ثلاثة أشهر.
· تصريح العمل أو التفويض بالعمل.
غير أن هذا الالتزام لا يسري على جميع الأجانب، إذ إن فئات معينة مستثناة أو معفاة من هذه التصاريح.
فعمال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (أيسلندا والنرويج وليختنشتاين) يتمتعون بحق التنقل الحر داخل الأراضي الإسبانية.
وتستفيد كذلك فئات أخرى سنستعرضها لاحقًا من الاستثناء المذكور، إما بسبب طبيعة النشاط الذي يمارسونه أو بسبب ظروفهم الشخصية.
تصريح العمل
على الأجانب الراغبين في ممارسة أي نشاط مأجور في إسبانيا، سواء أكان عملًا بالأجر أم نشاطًا مستقلًا، لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، الحصول على تصريح العمل المقابل.
في الحالات التي تستلزم مؤهلًا خاصًا لممارسة النشاط، يُشترط لمنح التصريح المصادقة على الشهادة المعنية أو الانتساب إلى النقابة المهنية إن كان ذلك مقررًا.
الجهات المخوّلة بتقديم الطلب
يحق لتقديم طلب تصريح العمل للجهات التالية:
· صاحب العمل أو صاحب العمل الذي يعتزم توظيف الأجنبي، في حالات العمل بالأجر لدى الغير.
· صاحب العمل أو صاحب العمل المقيم خارج إسبانيا المستفيد من الخدمات التي يؤديها عمال أجانب منقولون بموجب عقد مبرم معه.
· الشخص الذي يحمل صفة التمثيل أو يتصرف بالنيابة عن صاحب العمل المقيم في الخارج.
· الأجنبي نفسه، في حالة تصريح العمل الدائم أو الاستثنائي أو تصريح العمل لممارسة النشاط المستقل، أو عن طريق ممثل معتمد.
· إذا أخل صاحب العمل المُلزَم بتقديم طلب تصريح العمل بالأجر بهذا الالتزام، جاز للعامل الأجنبي نفسه أو لممثله المعتمد تقديم الطلب مباشرة.
مكان تقديم الطلب
إذا كان مقدم الطلب موجودًا داخل الأراضي الإسبانية، تُقدَّم الطلبات إلى:
· Oficinas de Extranjeros (مكاتب الأجانب) في المقاطعات التي تتوفر فيها، وإلا فإلى الفروع المقاطعية للعمل والشؤون الاجتماعية.
· Dirección General de Ordenación de las Migraciones (المديرية العامة لتنظيم الهجرة)، في حالات تصاريح العمل التي يعود البتّ فيها إلى هذه الجهة.
· كما يمكن تقديمها في سجلات أي جهة إدارية تابعة للإدارة العامة للدولة، أو لإدارة أي من المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي، أو لأي كيان من كيانات الإدارة المحلية التي أبرمت الاتفاقية المناسبة، وكذلك في مكاتب البريد.
إذا كان مقدم الطلب موجودًا خارج إسبانيا، يجب تقديم الطلب أمام البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي المختص بمنطقة إقامته.
أنواع التصاريح
الإجراءات والاشتراطات القانونية الواجب استيفاؤها للحصول على التصريح المذكور تتفاوت تفاوتًا واضحًا بحسب طبيعة النشاط الذي يرغب الأجنبي في مزاولته. ولهذا السبب ينبغي وضع تصنيف أولي:
أ. تصريح العمل لممارسة الأنشطة بالأجر لدى الغير:
يُقدَّم طلب التصريح المقابل عبر النموذج الرسمي المخصص لذلك. ولا يجوز البدء في النشاط العمالي المنشود قبل صدور إشعار بالموافقة.
أ.1. الوثائق المطلوبة:
للحصول على التصريح الابتدائي، تُقدَّم الوثائق التالية إلى جانب النموذج الرسمي للطلب:
أ. من العامل الأجنبي:
· نسخة من جواز سفره أو وثيقة السفر، سارية المفعول.
· شهادة السوابق القضائية صادرة عن سلطات بلد الأصل، أو بلد الإقامة في الخارج.
· شهادة طبية رسمية.
· ثلاث صور بحجم بطاقة الهوية.
· جميع الوثائق التي تُثبت حيازته للمؤهل أو الكفاءة المطلوبة لممارسة المهنة.
ب. من الشركة المُوظِّفة:
· بطاقة الهوية الوطنية أو رقم التعريف الضريبي ورقم التسجيل في Seguridad Social (الضمان الاجتماعي الإسباني).
· عرض العمل المتضمن للعناصر الجوهرية والشروط الأساسية للعلاقة العمالية، محررًا على النموذج الذي حددته Dirección General de Ordenación de las Migraciones.
· عند الاقتضاء، مذكرة وصفية لأنشطة الشركة أو لمنصب العمل المحدد تبرر توظيف العمال الأجانب أو إيفادهم.
· يجوز طلب الوثائق التي تُرى ضرورية لإثبات أهلية صاحب العمل أو ملاءته المالية للوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل.
أ.2. معايير المنح:
تُؤخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند البت في منح التصريح لطالبه أو للعامل بالأجر في إسبانيا:
· نقص أو شُح اليد العاملة في المهنة والنشاط المطلوب التصريح بشأنهما.
· انعدام وجود عمال إسبانيين
أو أوروبيين أو أجانب مقيمين بصفة قانونية في إسبانيا مسجَّلين كطالبي عمل في المنطقة الجغرافية المعنية وفي النشاط المطلوب.
ب. تصريح العمل لممارسة الأنشطة المستقلة:
يُقدَّم طلب التصريح عبر النموذج الرسمي المناسب، ولا يجوز البدء في النشاط العمالي المنشود إلا بعد أن تُشعر الإدارة بمنح التصريح المطلوب.
ب.1. الوثائق المطلوبة:
تُرفق بالنموذج الرسمي للطلب الوثائق التالية:
· نسخة من جواز السفر أو وثيقة السفر، سارية المفعول.
· شهادة السوابق القضائية صادرة عن سلطات بلد الأصل، أو بلد الإقامة في الخارج.
· شهادة طبية رسمية.
· ثلاث صور بحجم بطاقة الهوية.
· مشروع المنشأة أو النشاط المزمع ممارسته، مع تحديد الاستثمار المخطط له ومردوديته وعدد مناصب العمل الجديدة التي سيُوجدها، إلا إذا كان قد أُرفق مسبقًا بطلب التأشيرة.
· ما يُثبت أن طلبات الحصول على التصاريح أو الرخص المطلوبة لإنشاء النشاط أو فتحه أو تشغيله قد قُدِّمت، أو لممارسة النشاط المهني. ويجب إثبات حيازة هذه التصاريح أو الرخص قبل تسليم الإذن الإداري.
ب.2. معايير المنح:
تتمثل المعايير المتبعة لمنح هذا التصريح فيما يلي:
· مدى إسهام النشاط المزمع في خلق فرص العمل، وضخ رأس المال، وإدخال تقنيات جديدة، أو تحسين ظروف الإنتاج.
· أن يتوفر لدى مقدم الطلب المؤهل المهني المطلوب، وأن يكون قد تقدم مسبقًا بطلبات الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء النشاط أو فتحه وتشغيله.
· مبدأ المعاملة بالمثل السائد في بلد أصل مقدم الطلب.
الفئات المستثناة من الالتزام بتصريح العمل
الفئات المذكورة أدناه غير ملزمة بالحصول على تصريح عمل لممارسة النشاط العمالي في إسبانيا.
أ. بسبب طبيعة النشاط الذي يمارسونه:
· الخبراء والعلماء الأجانب المدعوون أو المتعاقد معهم من قِبل الدولة.
· الأساتذة الأجانب المدعوون أو المتعاقد معهم من قِبل جامعة إسبانية.
· الكوادر القيادية وأعضاء الهيئة التعليمية الأجانب في المؤسسات الثقافية أو التعليمية التابعة لدول أخرى، أو تلك الخاصة ذات السمعة الراسخة.
· الموظفون المدنيون والعسكريون التابعون لإدارات دول أجنبية.
· مراسلو وسائل الإعلام الأجنبية.
· أعضاء البعثات العلمية الدولية الذين يُجرون أعمالًا وبحوثًا في إسبانيا بتفويض من الدولة.
· رجال الدين وممثلو الكنائس والطوائف الدينية المختلفة.
· الفنانون القادمون إلى إسبانيا لتقديم عروض محددة لا تمثل نشاطًا متواصلًا.
· الأجانب الأعضاء في هيئات التمثيل والحوكمة والإدارة في النقابات المعتمدة دوليًا.
ب. بسبب وضعهم الشخصي:
· الإسبانيون بالأصل الذين فقدوا الجنسية الإسبانية.
· الأجانب المتزوجون من مواطن أو مواطنة إسبانية ممن لم يقع بينهم انفصال فعلي أو قانوني.
· الأجانب الذين يعولون أصولًا أو فروعًا يحملون الجنسية الإسبانية.
· الأجانب المولودون في إسبانيا والمقيمون فيها.
· الأجانب الحاملون لتصريح الإقامة الدائمة.